responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 487
الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد ([1])]
239/ [1] - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك [2]. [إسناده صحيح].
240/ [2] - ولرزين [3] عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].
قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام [4]: والبيهقي [5]. وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.

[1] زيادة من "جامع الأصول" (1/ 482).
[2] في الموطأ (2/ 776 رقم 6).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342)، والسنن الصغير (4/ 227 رقم 4465) وفي "معرفة السنن والآثار" (7/ 562 - 563 رقم 6132 - العلمية) والبغوي في شرح السنة (9/ 369 رقم 2428) بسند صحيح.
[3] عزاه إليه ابن الأثير كما في "جامع الأصول" (1/ 483).
قلت: أخرجه أبو داود رقم (3954) بسند صحيح.
[4] رقم (11/ 746 بتحقيقي).
[5] في السنن الكبرى (10/ 342).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست